عنوان الفتوى: كيفية قسمة أموال زوج الخالة الذي مات ولا وارث له من أهله

2013-07-07 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ معلومات المفقودين في أقارب الميت: الميت أجنبي، وهو زوج خالتنا، ولا نعلم له أقارب، فلم يأت أحد لزيارتة ولم يسافر هو إلى أهله طوال فترة مكوثه معنا، وهي مدة تقارب خمسين سنة، وأبلغنا سفارة بلاده منذ حوالي تسع سنين بوفاته ولم تعثر على أحد من أقاربه، فهل يحق لنا نحن أن نرثه ـ أهل زوجته؟ علما بأنه كان يسكن معنا في نفس المنزل طوال فترة وجوده في البلاد، ونحن من كنا نرعاه حتى توفاه الله، وحسب علمنا، فإن موجبات الميراث 3، ومنها الولاء، ولكم جزيل الشكر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالولاء إنما هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 45324.

ولم نطلع في سؤالك على ثبوت شيء من ذلك، وعلى ذلك، فلا ميراث لكم من زوج خالتكم، وأما خالتكم: فإن توفي عنها وهي زوجة له، أو في حكم الزوجة وتحقق شرط الإرث ـ وهو تأخر وفاتها عنه ـ فلها ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد، وأما باقي التركة: فلا يردّ على الزوجة في قول أكثر أهل العلم، وهو المقدم عندنا، كما في الفتويين رقم: 110190، ورقم: 140824.

فإذا لم تعثروا على وارث له، فقد بينا ما يُفعل بتركته في الفتوى رقم: 19739.

وهذا كله بناء على أن هذا الرجل مسلم وزوجته مسلمة، كما هو ظاهر السؤال.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت