الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولاء إنما هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 45324.
ولم نطلع في سؤالك على ثبوت شيء من ذلك، وعلى ذلك، فلا ميراث لكم من زوج خالتكم، وأما خالتكم: فإن توفي عنها وهي زوجة له، أو في حكم الزوجة وتحقق شرط الإرث ـ وهو تأخر وفاتها عنه ـ فلها ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد، وأما باقي التركة: فلا يردّ على الزوجة في قول أكثر أهل العلم، وهو المقدم عندنا، كما في الفتويين رقم: 110190، ورقم: 140824.
فإذا لم تعثروا على وارث له، فقد بينا ما يُفعل بتركته في الفتوى رقم: 19739.
وهذا كله بناء على أن هذا الرجل مسلم وزوجته مسلمة، كما هو ظاهر السؤال.
والله أعلم.