عنوان الفتوى: حُكمُ تعليق الطلاق أثناء الغضب

2013-07-08 00:00:00
زوجي كان غاضبا بسبب أن بنتنا أغلقت الباب علينا بالمفتاح، وهي صغيرة، فقال إذا فتح الباب فأنت طالق؟ وبعدها صالحني وقال إنه لم يكن يقصد الطلاق، فهل تعتبر طلقة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب الذي لا يسلب الإدراك لا أثر له على حكم الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

فإن كان زوجك قال لك: أنت طالق ـ فهذا لفظ صريح يقع من غير حاجة لنية، وكذلك إذا كان علقه على فتح الباب، لأنه تعليق محض، فيقع به الطلاق عند فتح الباب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله:.... بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينًا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينًا، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. اهـ

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى، أو الثانية، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت