الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فملكية ذلك المال قد انتقلت إلى الورثة، ويجب دفعه إليهم، ولا عبرة بكونهم لن يستفيدوا منه إلا يسيرا لكثرتهم؛ إذ الحق حقهم ويلزم أداؤه إليهم كي تبرأ الذمة، ولا يصح التصدق به عن الميت، ومن فعل ذلك لم تبرأ ذمته من الحق.
قال النووي في المجموع: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين، وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه. انتهى.
والله أعلم.