الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمناقصات يقصد من المنافسة فيها أن ترسو على الأصلح، والأفضل من المتقدمين لها. فلا يجوز إرساؤها على أحدهم ببذل مال للموظف المسؤول عليها، ويعد ذلك من الرشوة التي يحرم بذلها، وأخذها.
وعليه، فمؤسستكم، والمهندس المذكور، آثمان بهذه الرشوة. وما ذكرته من نوعية الخدمة، لا يسوغ لكم بذل الرشوة، فعليكم الكف عن بذلها، والتعامل مع المناقصات بحسب المأذون فيها شرعا وتنظيما.
وأما أرباحكم منها مع فرض المخالفة، فلا تحرم عليكم إذا كنتم قد أديتم العمل المطلوب على أتم وجه وأكمله.
والله أعلم.