عنوان الفتوى: الورثة هم: البنات وأبناء الابن فقط

2013-07-10 00:00:00
امرأة لها ولد وحيد توفي حديثا، وثلاث بنات، في حال وفاتها, فهل يرث أخوها وأختها؟ وهل يرث أولاد الولد الذي توفي من جدتهم؟ ومن يحجب التركة عن الآخر؟ وكيف توزع التركة بعد وفاة المرأة؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا توفيت المرأة المذكورة والحال على ما هو عليه، ولم يكن هناك وارث غير من ذكر، فإن الوارث منهم هم: بناتها وأبناء ابنها فقط، ولا شيء لأخويها، لأنهما محجوبان بأولاد الابن حجب حرمان، لأن أبناء الابن يتنزلون منزلة الأبناء إذا لم يكن للميت ابن مباشر، وكيفية تقسيم هذه التركة يكون على النحو التالي:
للبنات الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن، ولعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض البنات فهو لأبناء الابن ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم بالسوية إن لم تكن معهم أنثى، وإن كانت معهم أنثى أو إناث قسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ـ أبناء الابن المذكورين ـ إناثا فقط، وليس معهن ذكر، فإن ما بقي بعد فرض البنات يكون للعصبة ـ الأخ والأخت ـ يقسم بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء لبنات الابن في هذه الحالة، لأن فرض البنات الثلثين، وقد استكملته البنات المباشرات، وبنات الابن إنما يتنزلن منزلة البنات المباشرات عند عدم وجودهن، وفي هذه الحالة يستحب لأهل التركة أن يعطوهن شيئا منها، لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت