عنوان الفتوى: حُكمُ دفع الموكل بالصدقة المال إلى جهة أخرى دون علم المتصدق

2013-07-10 00:00:00
يا شيخ أحب أن أستفسر عن موضوع: أنا من اليمن، هناك امرأة يمنية زوجها مات، وليس عندهم أحد يصرف عليهم، فكلمت أمي امرأة إماراتية لكي ترسل لهم مصروفا شهريا، يعني بالشهر 400 درهم بما يعادل 20ألف ريال يمني. وهذا الموضوع من 5 سنوات، ترسل لهم مصروفا، والآن ظروف هذه المرأة قد تحسنت؛ لأن أولادها قد كبروا ويعملون. وهناك ناس آخرون توفي أبوهم، والله يعلم بحالهم، وليس عندهم أحد يصرف عليهم، أمي أصبحت تعطيهم من الفلوس التي ترسل هذه المرأة الإماراتية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن من وُكل إليه إيصال صدقة مالية إلى جهة معينة، وجب عليه أن يوصلها إلى تلك الجهة التي عينها باذل المال. فإن كانت تلك الجهة قد عدمت، أو لم تعد محتاجة لذلك المال. فإن عليه أن يردها إلى أصحابها، أو يستأذنهم في أن يصرفها إلى جهات أخرى.

وأما تصرفه باجتهاده دون إذن منهم فلا يجوز؛ وراجعي الفتوى رقم: 176673.

فعلى والدة السائلة أن تخبر هذه المرأة المتصدقة بالواقع، ويستحب لها أن تقترح عليها صرف المبلغ لأسرة أخرى محتاجة وتستسمحها فيما حصل سابقا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت