عنوان الفتوى: حكم الخروج من العمل بموافقة الرئيس، أو التناوب معه

2013-07-13 00:00:00
ما حكم الخروج من العمل إذا كان رئيسك المباشر يوافق على ذلك؟ وما حكم الترتيب مع رئيسك في العمل أن تحضر يوما ويحضر هو يوما؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ينبني على مدى صلاحيات رئيسك المباشر وهل له الحق في الإذن لك في الخروج أو التناوب معك؟ بحيث يحضر كل منكما يوما، فإن كان مأذونا له في ذلك، فلا حرج عليك إن أذن لك في الخروج، أو التناوب، وأما إن كان رئيسك المباشر غير مخول بهذا التصرف، فلا اعتبار لإذنه ويجب الالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل جهة العمل في الحضور والانصراف وغيره، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً، وأبو داود، وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدرالمنير.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت