عنوان الفتوى: مات عن زوجة وابنين وابنتين وابني أخ شقيق وعليه ديون

2013-07-17 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 ـ معلومات عن الديون: على الميت ديون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن ديون الميت يجب إخراجها من تركته قبل قسمها، لقوله تعالى:  مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وما بقي بعد قضاء الديون يقسم بين الورثة, وإن كانوا محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

والباقي يكون للابنين والبنتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما, للزوجة ثمنها ـ ستة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر, ولكل بنت سبعة أسهم، ولا شيء لابني الأخ الشقيق، لأنهما محجوبان حجب حرمان لوجود ابنين.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت