الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك تجده في الفتوى رقم: 94337.
وعلى ما جاء فيها ينظر إن كانت الشركة جحدتك حقك: فلك أن تأخذ من هذه الأدوات بما يعادل حقك فحسب, ويشترط أن لا يتضرر بفعلك هذا أحد, كأن تكون هذه الأدوات تحت يد موظف ستطالبه الشركة بها في حال فقدانها، فإن الضرر لا يزال بالضرر، ولا يصح للشخص أن يدفع عن نفسه الظلم بظلم شخص بريء, ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى: 93847 ، 94820 ، 156011.
والله أعلم.