عنوان الفتوى: جواز استيفاء الموظف حقوقه المهضومة بشرط عدم الإضرار بالغير

2013-07-17 00:00:00
أعمل في إحدى دول الخليج منذ أكثر من عام ونصف في وظيفة إدارية بذلت فيها الكثير والكثير من الجهد, وقمت بأكثر من مهام عملي؛ حيث شغلت منصبًا آخر مع منصبي مرتين خلال فترة عملي, وكل مرة تزيد عن الشهر, وكل ذلك دون مقابل مادي, إلا أنني قمت به من أجل إثبات الذات, والتفوق في مكاني, وكان لي ذلك ، بفضل الله ، إلا أنني فوجئت بهم يستغنون عني دون سابق إنذار, وإنما لأن عملي أصبح يتم بشكل إليكتروني دون تدخل بشري, وبدون إعطائي حقوقي مثل راتب ثلاثة شهور عند ترك العمل, وتنبيهي قبل قرار فصلي بفترة لا تقل عن شهر؛ مما يترتب عليه راتب شهر آخر, علمًا أن توقيت فصلي كان حرجًا, ويترتب عليه مشاكل لي أنا وأسرتي التي توجد معي هنا, قد تصل إلى مغادرتي لهذه الدولة نظرًا لما يتم فيها من تنظيم العمل؛ لذلك قررت عند تركي العمل أخذ بعض من أدوات الدعاية التي تستخدمها الشركة, والتي لن تضرها فقدان تلك الأشياء كثيرًا, بل ربما لا يلاحظون فقدانها؛ كتعويض لي عما سلب مني من حق, فما رأي الدين فيما فعلت ، جزاكم الله كل خير -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجواب سؤالك تجده في الفتوى رقم: 94337.

وعلى ما جاء فيها  ينظر إن كانت الشركة جحدتك حقك: فلك أن تأخذ من هذه الأدوات بما يعادل حقك فحسب, ويشترط أن لا يتضرر بفعلك هذا أحد, كأن تكون هذه الأدوات  تحت يد موظف ستطالبه الشركة بها في حال فقدانها، فإن الضرر لا يزال بالضرر، ولا يصح للشخص أن يدفع عن نفسه الظلم بظلم شخص بريء, ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى: 93847 ، 94820 ، 156011.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت