عنوان الفتوى: بيان جواز إجابة المنادي بـ: لبيك

2013-07-18 00:00:00
أود أن أستفسرعن حكم هذه الرسالة التي وصلتني عبر الواتس آب، وأود أن أعرف صحتها؟ الكلمة المنتشرة بشكل كبير، ولا يصح قولها: دوم ـ بعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما السؤال الأول: فقد أجبنا عنه في الفتوى رقم: 132916.

وأما التلبية لغير الله: فليست شركا، فقد كان الصحابة يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بـلبيك، فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. رواه البخاري.

ونادى أبا ذر أيضا فقال: لبيك وسعديك يا رسول الله. رواه البخاري أيضا.

وبوب عليهما البخاري بابا سماه: باب من أجاب بلبيك وسعديك.

ومثله أبو داود في سننه، فقد بوب بابا سماه: باب في الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك ـ وذكر فيه نداء النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، فأجاب لبيك وسعديك. الحديث.

وجاء في المدونة عن مالك رحمه الله: أن عمر بن الخطاب كتب عام الرمادة إلى عمرو بن العاص في مصر: واغوثاه ـ فأجاب عمرو: لبيك، لبيك، لبيك.

وذكر ابن سعد في الطبقات: أن بلالا قال مرة يا أبا بكر: فقال أبو بكر: لبيك، فقال: أعتقتني لله، أو لنفسك؟ قال: لله، قال: فأذن لي حتى أغزو في سبيل الله.
ولذا نص النووي على استحباب الإجابة بها، كما قدمنا في الفتوى رقم: 158713.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت