الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات, وما يعرف بعلاقة الحب بينهما أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
وإذا تعلق قلب رجل بامرأة، فالزواج هو الطريق الأمثل, والدواء الناجع لهذا التعلق، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.
فاجتهد في إقناع والديك بزواجك من تلك المرأة، وإذا منعاك من الزواج بها, وكنت تتضرر من ذلك فلا تلزمك طاعتهما في ترك الزواج بها، وانظر الفتوى رقم: 159343.
وعلى أية حال: فإن لم تكن قادرًا على الزواج بها, فلا يجوز لك الاستمرار في التواصل معها، ولو طلبت ذلك منك, بل عليك أن تنصرف عنها, ولا ترضيها بسخط الله تعالى.
والله أعلم.