الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، وأنه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، ولا فرق بين المتزوج وغير المتزوج، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، فلا حرج في ذلك؛ وانظري الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.