الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمركز الفتوى في الشبكة الإسلامية يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ولا يمكننا التواصل مع الشيخين القرضاوي أو البوطي.
وأما سألت عنه، فجوابه: أن معرفة قدر ما لكل واحد من صاحب المال والمضارب من الربح شرط في صحة المضاربة، قال ابن قدامة : وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم.
وعليه فلا يصح عقد المضاربة المذكورة للجهالة بالجزء الذي سيكون لكل من المضارب ورب المال الذي سيحصل.
والله أعلم.