الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك التوبة إلى الله مما وقع بينك وبين تلك المرأة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، وعليك قطع كل علاقة بينك وبينها، ولا يجوز لك أن تعدها بالزواج، لأنه من التخبيب، وهو من كبائر الذنوب، بل ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خببها على زوجها، معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 118100.
وليس من شروط توبتك أن تتزوج بتلك المرأة، أو تمتنع من الزواج بغيرها، بل ينبغي أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك، وإذا تطلقت تلك المرأة من زوجها من غير تخبيب منك ثم انقضت عدتها منه، فلا مانع من زواجك بها.
والله أعلم.