عنوان الفتوى: حكم المقاصة في الدين

2002-08-24 00:00:00
أعطاني أخي قرضا 1000 ريال ثم احتاج هو إلى مال فأعطيته أنا 450 دولارا أمريكيا وعند السداد قال لي أخي أخصم ما يعادل 1000 ريال من الدولارات وأعطيك الباقي بالدولارات في حسابك في البنك فما الحكم ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من خصم ما تطلب على أخيك ويدفع لك الباقي، فهذا من باب المقاصة، وهي جائزة بشروطها وربما تجب، وقد عرفها الفقهاء بأنها: إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه، وهي جائزة في ديني العين مطلقاً، ولو كان من عملتين مختلفتين كالدولار وريال.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت