الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من خصم ما تطلب على أخيك ويدفع لك الباقي، فهذا من باب المقاصة، وهي جائزة بشروطها وربما تجب، وقد عرفها الفقهاء بأنها: إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه، وهي جائزة في ديني العين مطلقاً، ولو كان من عملتين مختلفتين كالدولار وريال.
والله أعلم.