عنوان الفتوى: لا يجوز بذل رشوة لتجاوز شروط الحصول على تأشيرة العمرة

2013-07-24 00:00:00
أود أنا وأخواتي السفر إلى السعودية من أجل أداء العمرة، ولدي إخوة ذكور يعملون هناك، وعند تقديم الأوراق تبين عدم قبول تأشيرة العمرة لعدم وجود محرم، فهل يجوز عمل زيارة لي ولأخواتي للسعودية عن طريق بعض المعارف, أو عن طريق دفع مبلغ من المال مقابل استخراج تأشيرة زيارة لأداء العمرة؟ مع العلم أنه تم رفض استخراج الزيارة بالطرق الرسمية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك فعل ما ذكرت من التحايل, أو بذل الرشوة لتجاوز الشروط المقررة للحصول على التأشيرة, لا سيما كون المانع لك من الحصول عليها عدم وجود محرم, ولا بد منه لسفر المرأة, ولو كانت مسافرة لأداء عمرة أو حج.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت