الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأي امرأة أجنبية عنك لا يجوز لك مصادقتها، ولا الخروج معها، ولا الاختلاء بها، ولو كان قصدك الزواج منها فيما بعد؛ بل لو كانت مخطوبة لك فهي أجنبية ما لم تعقد عليها، كما هو مبين في الفتاوى التالية أرقامها:
828
1769
18062.
فعليك بالتوبة إلى الله من هذا المنكر، وإن أردت الزواج منها فتقدم لخطبتها من أهلها، واعقد عليها عقد الزواج الشرعي، ثم لا حرج عليك بعد ذلك فيما أردته منها.
والله أعلم.