عنوان الفتوى: حُكمُ توجيه الأجير للزبائن لتاجر آخر لسلعة لا يسمح له ببيعها وأخذ عمولة منه

2013-07-25 00:00:00
أعمل في المبيعات في شركة تصنع كشافات إنارة, وأعمل في قسم مبيعات الإنارة الخارجية, وغير مخول لي أن أبيع منتجات الإنارة الداخلية, فهل يجوز لي أن أحول العملاء الذين يريدون أن يشتروا كشافات داخلية إلى تاجر يشتري منتجاتنا, ويبيع لهم وآخذ عمولة من التاجر؟ تنويه: شركتي ليس عليها ضرر من هذه العملية, فهي مستفيدة لأن التاجر يشتري منهم, وأنا أوجه العملاء أن يشتروا منتجاتنا, ولكن من التاجر لعدم استطاعتي أن أبيع لهم مباشرة, فأنا أجلب النفع للطرفين: الشركة, والتاجر في نفس الوقت, ولكن لا آخذ عمولة عليها من الشركة, فهل يجوز أن آخذ عمولتي من التاجر؛ حتى لا يضيع حقي من هذه البيعة ، جزاكم الله خيرًا -؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك فعل ما ذكرته لما يتضمنه من صد الزبائن عن شركتك, وقد جاؤوا إليك يريدون حاجتهم, وهي موجودة, فصرفهم عنها يعتبر غشًا لشركتك, وخيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها بمقتضى العمل, ومنها جلب الخير لها, كما أن دلالتك للزبائن على المحلات الأخرى أثناء عملك الرسمي من قبيل العمل لمصلحة نفسك, وهذا لا يجوز ما لم يؤذن لك فيه من قبل جهة عملك؛ لأنك أجير خاص, ومنافعك في أثناء الدوام ملك للشركة التي تعمل فيها، جاء في كشاف القناع: وليس له - أي الأجير الخاص - أن يعمل لغيره - أي غير مستأجره - لأنه يفوت عليه ما استحقه بالعقد. انتهى.

فمنافع الموظف في وقت الدوام الرسمي ملك لشركته أو مؤسسته, فلا يجوز له أن يعمل في هذا الوقت لمصلحة نفسه؛ إلا أن يأذن له من هو مخول بالإذن من أصحاب الشركة بذلك، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 93528.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت