الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الوارث الذي لا ينتفع بالعقار الموروث, ونحوه مما فيه منفعة يستغلها باقي الورثة, مطالبتهم بعوض عن حقه في منفعة ما يستغلونه من عقار, أو سيارة, أو غيرها, وهذا من القسمة الممكنة لذلك, كما يمكنهم التراضي على قسم ذلك بالمهايأة, بحيث ينتفع كل بالعقار, أو السيارة مدة, أو يعطوه مبلغًا عوضًا عن حقه في العقار, والسيارة.
وليس للورثة أن ينتفع بعضهم بالعقار, أو السيارة, أو غيرها من التركة دون رضى باقي الورثة, فلكل منهم حق في ذلك, وحاجة بعضهم لا تسوغ الاعتداء على حق غيره, ما لم يتنازل عنه برضا منه, وقد بينا كيفية قسمة التركة في الفتوى رقم: 66593.
والله أعلم.