عنوان الفتوى: البدلات للموظف يخضع استحقاقها من عدمه حسب العقد

2013-07-27 00:00:00
بالإشارة إلى الفتوى رقم: 2412189 حقي هو أنهم ذكروا أن مسؤول النقدية يأخذ راتبًا قدره 3000, والمحاسب راتبًا قدره 4000, وأنا أعمل مسؤول الحسابات, ومسؤول النقدية, ومسؤول الحجوزات, ومسؤول الفنادق, وأستحق بدل سكن؛ لأني أسكن خارج النادي, يقدر ب 2000 شهريًا, وأستحق راتب مسؤول النقدية 3000 ولم يعطوني أي شيء غير راتبي الذي هو 4000, وأقل راتب في جميع الأندية عند التعيين 4000 أو 5000, بالإضافة إلى مميزات بدل السكن, والتأمين الصحي, وفي هذا النادي لا يعطون أي شخص هذه المميزات, وإنما يعطون المدربين المميزات - كبدل السكن - وكان قبل تعيينهم يأخذ الموظف بدل سكن؛ لأنه يسكن خارج النادي مع عائلته, وإنما عند تعيين هذا المجلس غيروا العقود, ولم يعطوا الموظف, وإنما يعطون المدربين, حتى إذا كان شخص قد أنهى خدماته في النادي يعطونه مستحقات بالتقسيط على مدى أربعة أو خمسة شهور, وتوجد أموال في البنك بالآلاف المؤلفة, ويقولون للموظف: لا يوجد مال, وأنا أخذت حقي فقط, ولم آخذ أكثر من ذلك المقدر بخمسة آلاف شهريًا, أي في السنة ستون ألفًا, وإذا أخذت جزءًا من حقي يقدر ب 50000 فماذا أفعل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان ما ذكرته من بدلات وغيرها قد اتفقت عليه في العقد مع جهة عملك لكنها ظلمتك ولم تعطك إياه, وقد احتلت لأخذه, أو أخذ بعضه فلا حرج عليك في ذلك, إن كنت لا تستطيع الوصول إلى حقك إلا بذلك.

وأما لو كانت جهة عملك لم تتفق معك في العقد الذي بينك وبينها على منح تلك البدلات, أو غيرها, وإنما تعطي هي ذلك لبعض موظفيها ممن هم في درجتك, أو مثل وظيفتك فهنا لا تستحق عليها إلا ما اتفق عليه في العقد فحسب, وليس لك أخذ شيء من مالها بدعوى الظلم؛ إذ لا ظلم حينئذ, فلا يلزمها المساواة بين الموظفين, ولو كان عملهم واحدًا؛ كما بينا في الفتوى السابقة رقم: 210502.

وما ذكرته ليس صريحًا في التزامها لك بتلك البدلات.

 وعلى كل, فالعقد هو شريعة المتعاقدين, وقد بينا لك متى يجوز لك الأخذ؟ ومتى يحرم؟ ولو كنت أخذت شيئًا لا تستحقه فلترده.  

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت