عنوان الفتوى: صلاة الجاهل بأحكام المسح على الجورب

2002-08-25 00:00:00
السلام عليكم ورحم الله وبركاتهصلى رجل صلوات(الظهر والعصر حوالي شهرين أو أكثر) وكان يمسح في وضوء هذه الصلوات على الجورب (الشراب بالقدم) ولكن لم يكن عند لبس هذا الجورب على وضوء لعدم علمه الصحيح بحكم المسح أنه لكي يمسح على الجورب من شروط المسح أن يكون عند لبسه الجوارب على وضوء فهل يعيد هذه الصلوات .وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من شروط صحة المسح على الجوارب وما في معناها أن تلبس على طهارة تامة.
ولكن بما أنك كنت تمسح عليها على الحالة التي لا تجزئ جهلاً، فلا تلزمك إعادة ما خرج وقته من الصلاة ولتفصيل المسألة راجع الجواب رقم 19939
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت