الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من إخبار ابن عمك بما يقتضي رغبتك في الزواج منه، من حب له، أو نحو ذلك، بشرط أن يكون ذلك بطريق مأمون لا يترتب عليه منكر ولا يحصل منه فتنة، فيمكنك ـ مثلاً ـ أن توسطي أحد محارمك كأخيك، أو محارمه كأخته، أو غيرها، ليخبروه بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 108281.
والله أعلم.