الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من إجابة الزوج فيما دعاها إليه بل الواجب عليها طاعته وتنفيذ أمره، ومن طاعة الزوج الإحسان إلى والديه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
7068 والفتوى رقم:
4180.
ولا يجوز لأهل الزوجة أن يمنعوا ابنتهم من الذهاب إلى زوجها، وهذا من إفساد المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أحمد ، وانظر الفتوى رقم:
9026.
أما زواجك بأخرى فلا حرج فيه سواء حضرت إليك زوجتك أم لا، وأما طلاق زوجتك فإننا ننصحك بعدمه.
و الله أعلم.