الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق موظف الحسابات أن يطلب هذا المبلغ، فإن أخذه كان سحتا، وأكلا للمال بالباطل. ولا يجوز لكم أن تبذلوا له هذا المبلغ، إلا إن تعين ذلك طريقا للحصول على حقكم، فعندئذ يكون الإثم عليه لا عليكم. فقد نص كثير من أهل العلم على أن من فعل ذلك توصلا لحقه، أو دفعا للظلم عن نفسه، أنه غير داخل في الوعيد الخاص بدفع الرشوة.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18038، 56367، 2487.
والله أعلم.