الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قاصدا إيقاع الطلاق بهذه الرسالة، فطلاقك نافذ، والمعتمد عندنا في الموقع أنه يقع ثلاثا ما دمت قاصدا ثلاثاً.
قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال: أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا.
وراجع الفتوى رقم: 192961
واعلم أن طلاق الحامل طلاق صحيح غير بدعي، والجنابة لا أثر لها على وقوع الطلاق.
والله أعلم.