عنوان الفتوى: أرسل رسالة بالطلاق الثلاث وهو قاصد

2013-08-01 00:00:00
سؤالي هو كالتالي: طلقت زوجتي عن طريق رسالة لأختها كالتالي: ( أختك فلانة طالق، طالق، طالق ) وقد وصلتها الرسالة، وكنت عازما على إيقاع ثلاث طلقات، مع العلم أنها حامل. وبعد تفكير تذكرت أني جامعتها في الليلة السابقة، ولا أعلم إن كانت تطهرت من الجماع، وكذلك قلت أمام أمي: زوجتي طالق، طالق، طالق. فما الحكم في هذا؟ أرجوكم أفتوني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دمت قاصدا إيقاع الطلاق بهذه الرسالة، فطلاقك نافذ، والمعتمد عندنا في الموقع أنه يقع ثلاثا ما دمت قاصدا ثلاثاً.

  قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال: أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا.

وراجع الفتوى رقم: 192961
واعلم أن طلاق الحامل طلاق صحيح غير بدعي، والجنابة لا أثر لها على وقوع الطلاق.
 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت