الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان ما يلزم من قام بعملية الإجهاض في فتاوى سابقة فلتراجع منها الفتاوى التالية:
2016
10493
13107
ومن أوجب الكفارة، فقد أوجب التتابع في الصيام، فلا يجوز قطعة لغير عذرٍ مرخص في الفطر، فمن قطع التتابع لغير عذر وجب عليه أن يستأنف شهرين آخرين، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
2857.
والله أعلم.