عنوان الفتوى: هل تأثم إن أهدت غيرها ثوبا فلبسته بطريقة محرمة

2013-08-24 00:00:00
أعطيت ابنة خالتي البالغة جاكيتًا يصل طوله للركبة لعدم حاجتي له, وأصبحت ترتديه في الطريق, وتلبس تحته تنورة بنفس طول الجاكيت, وتحتها الجوارب, فقمت بنصحها, فهل أنا آثمة؟ وماذا عليّ فعله الآن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلبس المرأة الجاكيت على الوجه المذكور في السؤال أمام الرجال الأجانب لا يجوز، وقد سبق بيان شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 6745, وراجعي أيضًا الفتوى رقم: 651.
ولكنك إن كنت عند إهداء الجاكيت لها لم تظني أنها ستلبسه على وجه محرم، فلا تأثمين بذلك - إن شاء الله - وإنما تأثمين إن كنت تعلمين - أو يغلب على ظنك - أنها ستلبسه على وجه محرم؛ لأن في ذلك إعانة لها على ما حرم الله تعالى, قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وراجعي الفتوى رقم: 161141.
وحيث قمت بنصحها فقد أديت ما عليك فعله الآن، وننصحك بالاستمرار في نصحها بتبيين الحكم الشرعي لها, وبيان خطورة التبرج, ووعظها وتذكيرها بالله عز وجل وبعذابه, وادعي لها بالهداية, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13288، والفتوى رقم: 120593.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت