الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلبس المرأة الجاكيت على الوجه المذكور في السؤال أمام الرجال الأجانب لا يجوز، وقد سبق بيان شروط الحجاب الشرعي في الفتوى رقم: 6745, وراجعي أيضًا الفتوى رقم: 651.
ولكنك إن كنت عند إهداء الجاكيت لها لم تظني أنها ستلبسه على وجه محرم، فلا تأثمين بذلك - إن شاء الله - وإنما تأثمين إن كنت تعلمين - أو يغلب على ظنك - أنها ستلبسه على وجه محرم؛ لأن في ذلك إعانة لها على ما حرم الله تعالى, قال عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وراجعي الفتوى رقم: 161141.
وحيث قمت بنصحها فقد أديت ما عليك فعله الآن، وننصحك بالاستمرار في نصحها بتبيين الحكم الشرعي لها, وبيان خطورة التبرج, ووعظها وتذكيرها بالله عز وجل وبعذابه, وادعي لها بالهداية, وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 13288، والفتوى رقم: 120593.
والله أعلم.