عنوان الفتوى: متى تتزوج المرأة إذا غاب زوجها لعدة سنوات

2013-08-26 00:00:00
شيخنا العزيز نحبكم في الله: زوجتي ابنة خالتي، وأختها س متزوجة من ابن خالتي الثانية، وزوجها مفقود منذ أكثر من ست سنوات نتيجة أحداث العراق، وأخو س تزوج من ص وهي شيعية، وبعد فترة طلبت أم ص يد س من أمها، فقالت أم س هذه متزوجة، وهي تحت زوجها فكيف أزوجكم إياها, فقالوا لها من المؤكد أن زوجها قد توفي وإلا وجد عنه خبر، وبعد فترة كرروا نفس الطلب فرفضوا، فقالت س لأمها أريد أن أطلق من زوجي لكي أتزوج فقد انتظرت زوجي طويلا دون جدوى، فردعتها أمها وكررت ذلك فعنفتها أمها, فقالت س إن لم تستجيبوا لطلبي فسوف أفعل شيئا تندمون عليه، وبعد فترة، وتحديدا في 29ـ 5ـ 2013م قبض على أخي ص مع زوج أخت ص في غرفة س في بيت زوجها وفي الصندوق، حيث رأوا دخولهما إلى غرفة س وكان ذلك في الساعة الثانية ظهرا، وانتشر الخبر بسرعة شديدة، وأخذت الشرطة الرجلين إلى السجن, وهما إلى الآن مسجونان، وس الآن في بيت أمها, ويدعون أنهم قد جاؤوا لخطف س مع موافقتها، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن دخول هذين الرجلين بيت المرأة لخطفها منكر كبير وعمل إجرامي، وإذا كانت المرأة راضية بفعلهما فهي آثمة، لكن لا يجوز لأهلها قتلها حتى ولو وقعت في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.

وأما بخصوص زاوجها: فيجوز لها أن تتزوج بعد مضي أربع سنين من غيبة زوجها وانقضاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُيّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.

وانظر الفتوى رقم: 2671

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت