عنوان الفتوى: حكم احتساب المال الضائع من الفوائد التي يتخلص منها

2013-08-27 00:00:00
لدي مبلغ من المال، وتحسب عليهم فائدة سنوية، وحدث أن شخصا طلب مني أن أحول إليه مبلغا من المال، ولكن حين أرسلت إليه المبلغ المطلوب حدث خطأ ما في التحويل، فبالتالي المبلغ الذي تم تحويله أول مرة قد ضاع نتيجة لخطأ في التحويل، وقد قمت بتحويل المبلغ مرة ثانية للشخص نفسه عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لضمان التأكد من التحويل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 63357، والفتوى رقم: 139153  أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو لم ينتفع المودع بالفوائد الربوية؛ لما في ذلك من إعانة للبنك الربوي على معاملاته المحرمة.
ويجب التخلص من الفوائد المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والمصالح العامة.
أما احتساب المال الضائع من تلك الفوائد فلا يجزئ؛ لأنه لا علاقة لهذا بهذا، ثم إن فيه نوعا من  حماية مالك بالفوائد الربوية، وهذا انتفاع بها محرم. وانظر الفتويين: 43653، 36269وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت