عنوان الفتوى: لا حرج في نداء الزوجة بيا حرمة إذا لم يقصد تحريمها عليه
2013-08-27 00:00:00
تسمى المرأة عندنا أحيانا حرمة، فهل على من ينادي زوجته بيا حرمة شيء مثل تحريم أو غيره؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شيء في ذلك ما دام قائلها لا يعني أنها حرام عليه، فإن أهل الرجل حرمته، لأنه يمنع غيره منها ويحميها، قال ابن منظور في لسان العرب: وحُرْمَةُ الرجل حُرَمُهُ وأَهلُه، وحَرَمُ الرجل وحَريمُه ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه.
وقال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة: والحَرِيم: الذي حُرِّم مَسُّهُ، فلا يُدْنَى منه.
والعامة في زمننا على هذا في كثير من البلاد، وإن تفاوت استعمالها وشهرتها بين محِلة وأخرى.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)