الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن العدل بين الزوجات واجب في الجملة، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
2967 4955 11389
وإذا كانت إحداهن محتاجة إلى شيء والأخرى غير محتاجة له فإنه لا يجب العدل فيه، وذلك كأجرة العلاج ونحو ذلك، أما ما يعطى لإحداهن من أجل أولادها فهو غير داخل فيما يجب العدل فيه أصلاً، وذلك كأن يعطي إحداهن من الطعام واللباس والشراب لأجل أولادها أكثر مما يعطي الأخرى لأنها لا أولاد لها، أو لها أولاد أقل من الأخرى.
أما بالنسبة للثياب "الكسوة" للزوجة فإنه يجب العدل فيها على الراجح من أقوال العلماء كما تقدم في الفتاوى المشار إليها.
وعليه؛ فإنه يجب عليك أن تعدل بينهما في الثياب، فما أعطيته لإحداهما فإنه يجب عليك أن تعطي الأخرى مثله، ولو كانت إحداهما مستغنية بنفسها وعندها من غيرك ثياب أخرى.
والله أعلم.