عنوان الفتوى: مات عن أولاد أخوة ذكور وإناث

2013-09-01 00:00:00
توفيت عمتي وليس لها زوج، أو أولاد، أو إخوة، ووالداها متوفيان, ولها أولاد إخوة ّّّذكور وإناث, فكيف توزع تركتها؟ وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يمكن أن تُقسم التركة إلا بعد حصر الورثة من الرجال والنساء بشكل دقيق, وما ذكره السائل لا يكفي لحصرهم، إذ الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر, فإذا أراد السائل أن نبين له كيفية قسم التركة فليُدخل سؤاله عن طريق محور حساب التركة في صفحة المواريث على موقعنا وتجده على هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/index.php

وبنات الأخ لا يرثن مطلقا سواء كن بنات أخ شقيق، أو من الأب، أو من الأم, وأولاد الأخ يرثون إذا كانوا أولاد أخ شقيق، أو أولاد أخ من الأب، وأما أولاد الأخ من الأم: فإنهم لا يرثون، لأنهم ليسوا من الورثة, ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أولاد أخيه الشقيق، أو أولاد أخيه من الأب، فإن تركته لهم ـ تعصيبا ـ بينهم بالسوية، فتقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وإن كان بعضهم أولاد أخ شقيق وبعضهم أولاد أخ لأب، فإن الميراث لأولاد الأخ الشقيق.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت