عنوان الفتوى: كتابة الوصية بقسمة الإرث حسب الشرع في الدولة الأجنبية

2013-09-02 00:00:00
أبي له شركة وممتلكات في دولة مسلمة وأخرى في دولة أجنبية، فقرر أن يكتب وصية حرصًا على أن يقسم الإرث حسب الشرع في الدولتين.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيبدو أن السائل لم يكمل سؤاله, والذي يمكننا قوله هو أنه لا حرج عليه في أن يوصي بأن يقسم الميراث على حسب الشريعة الإسلامية, وهذه الوصية تشبه الوصية لكل وارث بقدر حصته، وقد نص الفقهاء على أنها تعتبر لغوًا؛ لأنه يستحقها بدون وصية, جاء في الإقناع: والوصية لكل وارث بقدر حصته شائعًا من نصف، أو غيره لغو؛ لأنه يستحقه بغير وصية. اهـ.

وإذا علم أن أمواله في الدولة الأجنبية ستقسم على غير الطريقة الشرعية إن لم يوص بذلك، فإنه يتعين عليه أن يوصي؛ لأنه إن لم يوص ضاعت حقوق الورثة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت