عنوان الفتوى: حُكمُ زكاة ما كان خارجاً عن الذمة

2002-09-07 00:00:00
قمت بدفع مبلغ مالي وقدره: 4000 دينار للدولة لغرض شراء سيارة في 20/3/1995 وحتى الآن لم استلم السيارة وعلماً بأن الملبغ غير مسموح سحبه (لا يمكن الحصول عليه في أي وقت) وقد سمح لنا بسحب المبلغ لمن يريد في: 1/8/2001 و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجب عليك زكاة المبلغ المذكور إلا بعد سحبه، فتزكيه لسنة واحدة، لأنه بمثابة الدين الذي في ذمة المماطل، أما المدة التي مرت عليه تحت يد الدولة فإنه يعتبر فيها خارجاً عن ذمتك، ما دمت دفعته على أنه ثمن سيارة سوف تدفعها لك الدولة.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت