عنوان الفتوى: كل أشكال القروض بفائدة محرمة

2002-09-02 00:00:00
هناك رجل يعطي نقوداً للناس بفائدة معينة لتشغيل الناس هل هي حرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإقراض الأموال بفائدة مشروطة هو الربا المحرم، سواء كان ذلك استهلاكياً أو إنتاجياً.
والقرض الاستهلاكي هو الذي يقترضه المحتاج للطعام، أو الشراب أو اللباس أو المسكن.
أما الإنتاجي، فهو الذي يقترضه المرء ليتاجر به أو يثمره بالطرق المختلفة.
وراجع الفتوى رقم:
16908 والفتوى رقم: 18844.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت