عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وبنت وأخت من الأب
2013-09-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنيه وبنته ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء لأخته من الأب؛ لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان, فتقسم التركة على خمسة أسهم, لكل ابن سهمان، وللبنت سهم واحد.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)