الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة جميعهم رشداء بالغين، فالمعتبر في ثمن العقار هو ما يتم التراضي عليه بينك وبينهم سواء أكان أقل مما سيم به أو أكثر.
وإن كانوا قد وكلوك في التقييم فعليك إخبارهم بما سيم به، وما بذل فيه من ثمن ـ وهو 700 ـ فإن رضوا ببيعه لك بأقل منها فلا حرج عليك، وإلا فمن حقهم المطالبة بالسوم الأعلى، وإذا كان من بينهم قاصر فلا بد من اعتبار الأحظ له في نصيبه، وهو الثمن الأعلى.
والله أعلم.