الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا عقد لها على رجل صارت زوجة له، فإذا سلم إليها الحالَّ من المهر وجب عليها تسليم نفسها له إلا في بعض الحالات التي استثناها الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 186657.
ولم تبين السائلة السبب الذي يدعوها لفسخ العقد، وإن كان هنالك سبب شرعي يدعوها إلى ذلك فلها المصير إليه، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 127031، بعض أسباب فسخ النكاح.
والله أعلم.