عنوان الفتوى: حُكمُ من قال لزوجته: "تكونين طالقًا مني إذا دخلت مكان شغلك" ثم أذن لها

2013-09-06 00:00:00
حدث نقاش بيني وبين زوجتي وزادت حدَّتي عليها, وقلت لها: "تكونين طالقًا مني إذا دخلت مكان شغلك" قاصدًا منعها من الذهاب إلى عملها, ولم تذهب إليه إلا بعد أن سمحت لها أن تذهب إلى عملها، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل هناك كفارة لذلك أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا وقوع الطلاق على مذهب الجمهور في مثل هذه الحالة، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق, لكن تلزم كفارة يمين إذا قال ذلك غير قاصد إيقاع الطلاق، فراجع الفتوى رقم: 206656, ومذهب الجمهور هو الذي نفتي به.

وإذن الزوج في وقوع المعلق عليه لا اعتبار له في هذا المقام.

وننبه إلى الحذر من ألفاظ الطلاق وجعلها وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 620
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 760
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 780
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11013
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 946
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت