عنوان الفتوى: توفي عن ابنين وأربعة أبناء ابن وبنتين وبنت ابن

2013-09-06 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 4 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (بنت ابن) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين في من ذكر ـ ولم يترك الميت وارثًا غيرهم ـ فإن التركة كلها للابنين والبنتين ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

ولا شيء لأبناء الابن الأربعة وبنت الابن؛ لأنهم جميعًا محجوبون حجب حرمان بالابن، فلا يرثون معه شيئًا, فتقسم التركة على ستة أسهم, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت