الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الولي أن يمنع موليته من التزوج بكفؤ رضيت به، وإذا فعل ذلك كان عاضلًا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها, أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 79908، والفتوى رقم: 32427
وعليه, فإن كان هذا الرجل كفؤا لابنتك، فلا حق لك في منعها من زواجه، وإذا فعلت ذلك كنت آثمًا وظالمًا لها، ومن حقها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، وأما إن كان الرجل غير كفؤ لها، فلا إثم عليك في منعها من زواجه.
والراجح عندنا أن المعتبر في الكفاءة بين الزوجين هو الدين فقط، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 2346.
والله أعلم.