الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب، وقد سبق أن بينا حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
أما سؤال الرجل عن بنات خالته، أو زوجة خاله أو غيرها، وكلامه معهن عند الحاجة، فجائز لا حرج فيه إذا أمنت الفتنة، وروعيت ضوابط الشرع كاجتناب الخلوة، والخضوع بالقول، والحرص على غض البصر، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة.
والله أعلم.