الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر بيناهم في الفتوى رقم: 121847.
ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، وما ذكرته من المعلومات غير كاف لحصرهم, ولكن لو فُرض أن المرأة لم تترك من الورثة إلا ثلاثة أعمام أشقاء، أو من الأب، فإن تركتها لهم تعصيبًا.
أما العمات: فلسن من الورثة، وكذا الأعمام من الأم ليسوا من الورثة, وإذا كنت حريصًا على معرفة كيفية قسمة التركة بشكل صحيح فأدخل سؤالك عن طريق محور حساب التركة على الرابط التالي:
http://www.islamweb.net/merath/index.php
والله أعلم.