الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد رفعت القضية إلى المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مسائل النزاع والتبين من الملابسات والقضاء بما يقتضيه الحال، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أن القائمة إذا جرى العرف بأنها من المهر فلها حكمه، وراجعي الفتوى رقم: 126333
والمهر عمومًا حق للمرأة يحق لها التصرف فيه كيف شاءت إذا كانت بالغة رشيدة، ما دام هذا التصرف في حدود المباح, وانظري الفتوى رقم: 134567.
وبخصوص تجهيز بيت الزوجية راجعي الفتوى رقم: 121637.
والله أعلم.