عنوان الفتوى: قائمة الجهاز إذا جرى العرف بأنها من المهر فلها حُكمُه

2013-09-07 00:00:00
أرفع حاليًا قضية خلع على زوجي؛ لأنه لا يريد أن يطلقني، وأنا متضررة جدًّا منه، بسبب شخصيته الضعيفة وأهله، فعندما تقدم لخطبتي لم يطلب أبي منه أي شيء، ولم يكلفه شيئًا، ولم يكتب مؤخرًا ولا مهرًا، ولم يكن لديه سكن؛ لأنه كان مغتربًا، وحصلت مشاكل, ووصلت إلى أنه قال لي: لا نصلح لبعض، وأهانني جدًّا وأهان أهلي، وكان والدي قد كتب قائمة صورية بأسعار رمزية اتفق معه فيها على أن يكون الجهاز بيننا بالنصف، ووقّع على القائمة وقت الخطبة, وطلبنا الآن منه القائمة فرفض، فهل القائمة من حقي؟ والعرف في مصر على أن القائمة تعتبر من المهر، وقد رفعت قضية بأنه لا يريد أن يدفعها، وهل مال القائمة إذا أخذناها من حقي؟ أم من حق والدي؟ بمعنى: هل من حق أبي أن يجهزني منها؟ أم لي حق التصرف فيها وهو يجهزني من ماله حسب عرف بلدنا من ناحية تقسيم الجهاز بين العريس والعروس؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد رفعت القضية إلى المحكمة الشرعية فهي أجدر بالنظر في مسائل النزاع والتبين من الملابسات والقضاء بما يقتضيه الحال، هذا بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

وما يمكننا قوله هنا على وجه العموم هو أن القائمة إذا جرى العرف بأنها من المهر فلها حكمه، وراجعي الفتوى رقم: 126333

والمهر عمومًا حق للمرأة يحق لها التصرف فيه كيف شاءت إذا كانت بالغة رشيدة، ما دام هذا التصرف في حدود المباح, وانظري الفتوى رقم: 134567.

وبخصوص تجهيز بيت الزوجية راجعي الفتوى رقم: 121637.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت