الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالحل هو أن تعطوا بقية الورثة نصيبهم من ثمن البيت، ولا يجوز أن تمنعوهم حقهم بحجة أن ما يبقى من الثمن لا يكفي لشراء بيت آخر، ويمكنكم أن تؤجروا بيتًا إذا كان الثمن لا يكفي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنه, وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب ... انتهى.
وجاء في الروض المربع: ... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. اهــ.
والله تعالى أعلم.