عنوان الفتوى: توفي عن أربع بنات وابن عم لأب

2013-09-09 00:00:00
توفي رجل عن - 4 بنات، وابن عم لأب.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كان ينبغي لك أن تدخل سؤالك عن طريق صفحة المواريث كما نبهناك على ذلك في خانة إدخال السؤال، وذلك حتى يتم حصر الورثة بطريقة صحيحة وشاملة, فإن كنت حريصا على معرفة الجواب بشكل كامل وصحيح، فأعد إدخال السؤال عن طريق الرابط التالي :http://www.islamweb.net/merath/index.php

ولو فرض أن الرجل لم يترك من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...  {النساء :11 } . والباقي لابن عمه- إن كان ابن عم شقيق، أو ابن عم من الأب - تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

فتقسم التركة على ستة أسهم, للبنات ثلثاها, أربعة أسهم لكل واحدة سهم, ولابن العم الباقي, سهمان, وأما إن كان ابن عم من الأم فإنه لا يرث وتكون التركة كلها للبنات فرضا وردا، وتقسم على أربعة أسهم لكل بنت سهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. 

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت