عنوان الفتوى: توفي عن أم وسبعة أولاد وبنتين وعليه ديون

2013-09-10 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 7 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 1، معلومات عن ديون على الميت: (ديون)، إضافات أخرى: توفيت إحدى الوارثات بعد موت مورثها حيث كانتا اثنتين، فأصبحت واحدة؛ فلذلك كتبت أختا واحدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دامت البنت ماتت بعد أبيها، فقد كان ينبغي لك أن تكتب اثنتين في عدد البنات؛ لأنها ترث ونصيبها ينتقل إلى ورثتها. وإذا كان الرجل عليه دين، فإنه يجب سداد الدين قبل قسمة التركة بين الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث:  ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..  {النساء :11 } . وإذا بقي شيء من التركة بعد سداد الدين قسم بين الورثة القسمة الشرعية. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وبنتيه، وأبناءه السبعة فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى:  ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ...  {النساء : 11} . والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...  {النساء : 11}. فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما, للأم سدسها, ستة عشر سهما, ولكل ابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم, والبنت التي ماتت قبل أخذ نصيبها يقسم نصيبها بين ورثتها القسمة الشرعية كما ذكرنا.

ولكننا هنا نخشى أن تكون بقولك: "أم" تقصد زوجة الميت أم أولاده، وإذا كان الأمر كذلك فإن نصيبها سيكون الثمن وليس السدس، ثم يقسم الباقي على أولاده للذكر سهمان، وللأنثى سهم.

والله تعالى أعلم.
 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت