الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فتبين به الزوجة من زوجها بينونة كبرى، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5584. وتقع الطلقات فيه ثلاثا عندهم ولو في المرة الأولى.
والله أعلم.