عنوان الفتوى: حكم من طلق زوجته لأول مرة بالطلاق الثلاث

2013-09-10 00:00:00
هل صحيح أن الطلاق أول مرة حتى لو قال طلقتك ثلاث مرات، تعتبر مرة واحدة؟

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فتبين به الزوجة من زوجها بينونة كبرى، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5584. وتقع الطلقات فيه ثلاثا عندهم ولو في المرة الأولى.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت