الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه البنت لا تربطها بالرجل أو زوجته علاقة نسب، أو رضاعة، فهي أجنبية منه، ولا يمكن أن تنسب إليه، أو إلى زوجته، فلا هي ابنة له ولا ربيبة، بل شأنها شأن النساء الأجنبيات، يجوز له أن يتزوجها، وإذا بلغت حد الاشتهاء وجب عليها أن تحتجب منه، وحرمت عليه الخلوة بها.
والله أعلم.