عنوان الفتوى: تربية الرجل لبنت أجنبية عنه لا يبيح له ما هو محرم عليه منها

2013-09-12 00:00:00
رجل متزوج وليس لديه أولاد, وجد بنت سبيل فرباها، فما الحكم في الآتي: ماذا تعتبر بالنسبة له ـ بنتا ـ ربيبة؟ أم ماذا؟ وهل يجوز أن يتزوجها؟ وهل هي من المحارم اللاتي يجوز أن تبدي عورتها مثل: الشعر والتجمل وغير ذلك ـ أمامه مثل محارمها؟ أرجو من سماحتكم التكرم بالرد السريع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه البنت لا تربطها بالرجل أو زوجته علاقة نسب، أو رضاعة، فهي أجنبية منه، ولا يمكن أن تنسب إليه، أو إلى زوجته، فلا هي ابنة له ولا ربيبة، بل شأنها شأن النساء الأجنبيات، يجوز له أن يتزوجها، وإذا بلغت حد الاشتهاء وجب عليها أن تحتجب منه، وحرمت عليه الخلوة بها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت