الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الحال كما وصف في السؤال بأن هذا الميت ليس له قرابات سوى أخته، وبنت عم أبيه، وأولاد أخته فإن الميراث كله لأخته نصف تأخذه بالفرض، والنصف الآخر بالرد،
هذا ولا بد من الرجوع إلى المحكمة الشرعية -إن وجدت- أو إلى من وجد في البلد من أهل العلم حتى يتيقن بأن القرابات انحصرت في هؤلاء.
والله أعلم.